أولاً: العضو الفخري للرابطة هو من ترى الجمعية العمومية منحه العضوية الفخرية مقابل مساهمته المادية أو المعنوية في الجمعية.
ثانياً: لا يحق للعضو الفخري حضور اجتماعات المجلس.
ثالثاً: لا يحق للعضو الفخري أن يطلب الاطلاع على أي من وثائق وأوراق الجمعية أو حضور الجمعية العمومية أو ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، كما أن حضوره لا يثبت صحة الاجتماع.
رابعاً: للعضو الفخري مخاطبة الجمعية بأية وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الرد بنفس الوسيلة أو من خلال عنوانه المسجل في سجل العضوية.