العضوية العاملة

العضوية العاملة

يجب على العضو العام للجمعية أن:

أولاً: أن يكون ممارساً صحياً.

ثانياً: أن يكون لديه تسجيل ساري المفعول لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ثالثاً: سداد الاشتراك السنوي للجمعية (يحدده المجلس لاحقاً في سياسة منفصلة) بالريال السعودي.

رابعاً: التعاون مع الجمعية وأعضائها لتحقيق أهدافها.

خامساً: عدم القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالجمعية. سادسا: الالتزام بقرارات الجمعية العامة. سابعا: أن يكون سعوديا.

يحق للعضو العام (النشط) ما يلي:

أولاً : المشاركة في أنشطة الجمعية.
ثانياً : الاطلاع على وثائق الجمعية بما في ذلك القرارات الصادرة عن الجمعية سواء من الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو المسؤول الإداري/المدير التنفيذي أو غيرهم
ثالثاً : الاطلاع على الميزانية العامة للجمعية وملحقاتها في مقر الجمعية وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت طويل
رابعاً : حضور الجمعية العمومية.
خامساً : التصويت على قرارات الجمعية العمومية إذا أمضى ستة أشهر من تاريخ انضمامه إلى الجمعية.
سادساً : الحصول على معلومات أساسية عن أنشطة الجمعية بشكل دوري.
سابعاً : الاطلاع على السجلات والمستندات المالية في مقر الجمعية.
ثامناً : دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي للتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
تاسعاً : يجوز للعضو أن يخاطب الجمعية بخطاب يخاطب منه المجلس، ويجوز للجمعية أن تخاطب العضو بخطاب يصدره المجلس أو يأذن به المجلس يسلمه إلى العضو شخصياً، أو يرسله إليه عبر أي من عناوينه المدرجة في سجل العضوية.
عاشراً : التمثيل الكتابي للعضو ليمثله في حضور الجمعية العمومية.
الحاديه عشر: يتقدم بطلب عضوية مجلس الإدارة بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ الانضمام الجمعية ودفع الاشتراك.
الثاني عشر: يجوز للعضو العام أن يخاطب الجمعية بأي وسيلة متاحة، وعلى مجلس الإدارة أو من يفوضه تقديم الجواب بنفس الوسيلة أو من خلال عنوانه المسجل في سجل العضوية.
الثالث عشر: امتيازات التصويت الكاملة في جميع الانتخابات والمسائل المفتوحة للعضوية العامة.